السيد محمد حسن الترحيني العاملي

401

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( المستلب ) ( 1 ) وهو الذي يأخذه جهرا ويهرب مع كونه غير محارب ( ولا المحتال ( 2 ) على ) أخذ ( الأموال بالرسائل الكاذبة ) ونحوها ( بل يعزر كل واحد منهم بما يراه الحاكم ) ، لأنه فعل محرم لم ينص الشارع على حده . وقد روى أبو بصير عن أحدهما عليه السّلام « قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا أقطع في الدغارة المعلنة ( 3 ) -

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب حد السرقة حديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب حد السرقة حديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب حد السرقة حديث 1 .